حالات إثبات النسب وسقوطه في مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية.. تعرّف عليها

حالات إثباتن النسب في مشروع الأزهر للأحوال الشخصية

حالات إثباتن النسب في مشروع الأزهر للأحوال الشخصية

10:40 م | الأحد 07 أغسطس 2022

سلط مشروع القانون المقدم من الأزهر الشريف الضوء على قضية النسب، وهي إحدى القضايا التي يعاني منها المجتمع المصري، حيث خصص الأزهر بابًا كاملاً خاصًا بالنسب، وذلك في مشروع القانون الذي أعده لتعديل قانون الأحوال الشخصية، والذي تضمّن 192 مادة ناقش فيها الأزهر الشريف المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري في قانون الأحوال الشخصية القديم، وذلك مع الالتزام والمحافظة على مقاصد الشريعة الإسلامية.

تعديل قانون الأحوال الشخصية

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير تفاصيل إثبات النسب في مشروع قانون الأزهر لتعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث رصد الأزهر في مشروع القانون قضية النسب وإثبات النسب وسقوطه.

 حالات إثبات النسب في قانون الأحوال الشخصية الجديد

ونص مشروع قانون الأزهر لتعديل قانون الأحوال الشخصية في المادة 86 على أن يثبت نسب كل مولود إلى أمه بمجرد ثبوت الولادة دون قيد أو شرط، كما يثبت النسب للأب بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة، مع مراعاة مواد النسب في هذا القانون، ويثبت النسب بالطرق العلمية في حالات إنكار من يُنسب إليه الطفل شرعًا أو حالات التنازع حول مجهول النسب أو حالات اشتباه الأطفال أو اختلاطهم، ومن لم يثبت نسبه لأب تختار له الجهة المختصة اسمًا رباعيًا عشوائيًا، كما لا يُقبل ادعاء نسب مولود على فراش زوجية الغير، ولا يثبت النسب بالتبني.

أقل مدة للحمل التي يثبت بها النسب

وأوضح نص مشروع قانون الأزهر لتعديل قانون الأحوال الشخصية في المادة  87 أن أقل مدة للحمل التي يثبت بها النسب 6 شهور من وقت الدخول بالزوجة، وأكثرها سنة واحدة ميلادية، ويُحتسب جزء اليوم الذي وقعت فيه الولادة يومًا كاملًا، بينما نصت المادة 88 على أنه يثبت نسب الولد من الزوج الصحيح إن مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل، ولم يمنع من التلاقي بين الزوجين مانع محسوس استمر من وقت العقد إلى ظهور الحمل، أو حدث بعد العقد واستمر سنة ميلادية فأكثر.

 

وبيَّن مشروع قانون الأزهر لتعديل قانون الأحوال الشخصية في المادة  89 أن المعتدة من بينونة أو وفاة إذا لم تقر بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة ميلادية من تاريخ البينونة أو الوفاة، ومع مراعاة أحكام الإقرار بالنسب إذا ولدته لأكثر من المدة، أما إذا أقرت بانقضاء عدتها في مدة تحتمله ثم تبينت الحمل يثبت نسب الولد إذا جاءت به لأقل من 6 شهور من وقت الإقرار، ولأقل من سنة ميلادية من وقت البينونة أو الوفاة.

 إثبات النسب في الزواج الفاسد

وأضاف مشروع قانون الأزهر لتعديل قانون الأحوال الشخصية في المادة 90 أنه يجب إثبات نسب الولد من الرجل في الزواج الفاسد أو الدخول بشبهة إذا وُلد لـ6 شهور من تاريخ الدخول الحقيقي، وإذا وُلد بعد التفريق لا يثبت نسبه إلا إذا كانت الولادة قبل مضيّ سنة شمسية من تاريخ التفريق، ونصت المادة 91 على أن النسب يثبت بإقرار الرجل بأبوته لمجهول النسب ولو في مرض الموت ما لم يكذبه العقل أو العادة، وإذا ادعى مجهول النسب أبوة رجل له وتوافرت في هذا الادعاء الشروط وصدّقه المدعى عليه في دعواه ثبت نسبه منه، كما أن الادعاء بما فيه تحميل النسب على الغير دون تصديق من ذلك الغير لا يثبت به النسب ما لم تقم بينة على صحته أو دليل علمي قطعي.

ونص مشروع قانون الأزهر لتعديل قانون الأحوال الشخصية في المادة 92 على أنه في جميع الأحوال التي يمكن أن يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منتهٍ، أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة، يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها، بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمنًا، وألا يكذبه دليل قاطع، ولا يجرى اللعان بين الرجل والمرأة حال ثبوت نسب الولد بالطرق المشار إليها.

اقرأ المزيد:

عرض التعليقات