التشريع لم يفرق بين كليات الطب «الحكومية والخاصة والأهلية» وفوَّض وزير التعليم العالى بإصدار لائحته التنفيذية خلال 3 شهور

القانون ألزم أعضاء هيئة التدريس بكليات القطاع الصحى بالجامعة بالعمل فى المستشفيات الجامعية

القانون ألزم أعضاء هيئة التدريس بكليات القطاع الصحى بالجامعة بالعمل فى المستشفيات الجامعية

09:30 ص | السبت 12 يناير 2019

حدد قانون المستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018، طرق تشكيل مجالس إدارتها وسلطات وزير التعليم العالى عليها، وحصر أهداف عملها على صعيد التعليم والتدريب والبحث وتخريج أجيال جديدة من الكوادر الطبية القادرة على سد حاجة المواطنين فى جميع مجالات الخدمة الطبية. ونص القانون الحالى حالياً وإعداد لائحته التنفيذية، بالتعاون بين نقابة الأطباء ولجنة القطاع الطبى بالأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للجامعات، وممثلين عن المجتمع المدنى ومستشفيات القوات المسلحة، على صلاحيات المدير التنفيذى لهذه المستشفيات فيما يتعلق بإعداد مشروع الموازنة والإشراف على سير العمل فنياً وإدارياً ومالياً، وممارسة كافة اختصاصات السلطة المختصة بتطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات أو التعاقد بطريق الاتفاق المباشر.. وفيما يلى مواد هذا القانون.

نص على تشكيل مجلس أعلى للمؤسسات العلاجية الجامعية يعمل على حل المشاكل الصحية للمواطنين ويساير التطور العلمى فى الأبحاث الطبية

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن العمل بالمستشفيات الجامعية، وتطبق أحكام هذا القانون بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق.

المادة الثانية

تستمر مجالس إدارة المستشفيات الجامعية، بتشكيلها القائم وقت صدور هذا القانون، فى ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون إلى حين صدور اللائحة التنفيذية.

المادة الثالثة

يصدر الوزير المختص بالتعليم العالى بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة شهور، فيما نصت المادة الرابعة، بأن يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965 بتنظيم العمل فى مستشفيات الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة كما يلغى كل حكم يخالف، فيما نصت المادة الخامسة، بأن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

مادة 1

المستشفيات الجامعية هى المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 التى تقدم خدمات طبية سواء تعليمية أم بحثية أم تدريبية أم علاجية، وتعد من بين المستشفيات الجامعية الوحدات ذات الطابع الخاص المنشأة تحت مسمى مستشفى أو مركز أو وحدة طبية، وتكون المستشفيات الجامعية وحدة مستقلة فنياً وإدارياً، وتعد موازنتها على نمط الموازنة العامة للدولة، وتعتبر جزءاً من كلية الطب وتكون إدارتها على النحو المبين بهذا القانون.

مادة 2

تعمل المستشفيات الجامعية على تحقيق الأهداف التالية المتمثلة فى القيام بواجباتها فى تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحى فى التعليم والتدريب والبحث، مع إتاحة الفرصة كاملة لجيل جديد من الكوادر الطبية القادرة على سد حاجة المواطنين فى جميع مجالات الخدمة الطبية، وتوفير الإمكانيات اللازمة للأبحاث الطبية طبقاً لمعايير الجودة المتعارف عليها عالمياً للمساهمة بصورة فعالة فى حل المشاكل الصحية للمواطنين، مع مسايرة التطور العلمى فى مجالات الأبحاث الطبية، وتوفير كافة الإمكانيات المادية والفنية والعلمية التى تيسر لكافة العاملين بها القيام بواجبهم نحو وطنهم، وتمكينهم من ممارسة المهنة داخل المستشفيات الجامعية بما يحقق أهداف هذه المستشفيات فى مجال التعليم والتدريب والأبحاث الطبية والعلاج، والمساهمة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع الوزارة المختصة بالصحة، وتدريب الكوادر الطبية بهذه الوزارة وفق بروتوكولات تعاون بين المستشفيات الجامعية والوزارة المذكورة، بحيث تصبح هذه الخدمات فى متناول كل مواطن حسب ظروف ميسرة، والعمل دائماً على رفع مستوى هذه الخدمات فى كل فروع التخصصات الطبية بحيث لا تقل عن مثيلاتها فى الدولة المتقدمة.

مادة 3

يشكل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى أو من يفوضه، وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات، والمديرين التنفيذيين للمستشفيات وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحى، يعينون لمدة سنتين قابلتين للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، ويتولى أمانة المجلس أحد الأساتذة بكلية الطب، منذ ذوى الخبرة فى إدارة المستشفيات الجامعية على أن يكون متفرغاً لأداء مهام وظيفته وصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص وفق الضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 4

يتولى المجلس الأعلى للمستشفيات معاونة المجلس الأعلى للجامعات فى ممارسة اختصاصة فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب الحكومية والخاصة والأهلية، ورسم السياسة العامة للعمل بها، مع مراعاة قانون إنشاء الجامعات الخاصة، ووضع الضوابط والأطر العامة التى تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية بما يضمن استغلال وتنمية مواردها، ووضع النظم العامة لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية، وتنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمى وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية، وإبداء الرأى فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالى أو رؤساء الجامعات فيما يتعلق بالموضوعات التى تدخل فى اختصاصه، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى التى تحقق أهدافه.

مادة 5

يشكل بكل جامعة مجلس تنسيقى للشئون الصحية برئاسة عميد كلية الطب يضم فى عضويته عمداء كليات القطاع الصحى بالجامعة، والمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، ويتولى متابعة تنفيذ السياسات العامة للمستشفيات الجامعية فى نطاق جامعته، والتنسيق بين كليات القطاع الصحى بالجامعة، بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية، فى الجامعة علاجياً وتدريبياً وتعليمياً وبحثياً.

مادة 6

يكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة برئاسة عميد كلية الطب، ويتولى المجلس الإشراف على المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل المجلس.

مادة 7

مجلس إدارة المستشفيات الجامعية هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع خطط العمل التى تحقق أغراضها فى نطاق السياسات العامة التى أقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وله على الأخص ما يأتى:

- اقتراح اللوائح المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية والمالية وغيرها، وتصدر اللوائح بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات ووزارة التنمية المحلية بناء على عرض رئيس الجامعة.

- وضع النظام الداخلى للعمل فى المستشفيات ووحداتها العلاجية، وتحديد اختصاصاتها والوصف العام لواجبات العاملين فيها.

مادة 8

يجتمع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به من ذوى الخبرة دون أن يكون له صوت معدود.

مادة 9

يعين المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية من بين أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بناء على عرض رئيس الجامعة وترشيح عميد كلية الطب، ويحدد القرار المعاملة المالية له.

مادة 10

يختص المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بإدارتها، والإشراف على سير العمل بها فنياً وإدارياً ومالياً، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن ذلك، وله فى سبيل ذلك ممارسة كافة اختصاصات السلطة المختصة فيما يتعلق بتطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه بالنسبة لإجراء المناقصات والمزايدات أو الممارسات بجميع أنواعها بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات، أو الدراسات الاستشارية، أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، وعشرة ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.

مادة 11

يندب رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بصفة مؤقتة لا تجاوز ستة أشهر، للقيام بأعمال المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، إذا قام مانع يحول دون قيامه بواجبات وظيفته أو حال خلو منصبه لأى سبب من الأسباب.

مادة 12

تتكون الموارد المالية من ما تخصصه الدولة من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية، طبقاً لمشروع الموازنة المقترح، مقابل الخدمات الطبية التى تقدمها المستشفيات الجامعية بأجر، وتدفع التكلفة المباشرة للخدمة المقدمة للمرضى من نظام التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة أو جهة تأمينية أخرى أو القادرين من الأفراد بحسب الأحوال، والهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة، القروض والمنح التى تعقد لصالح المستشفيات الجامعية، من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، وعائد استثمار أموالها، أى إيرادات أخرى يقرها مجلس الإدارة فى ضوء الأغراض المنشأة من أجلها المستشفيات الجامعية.

مادة 13

تخصص حصيلة المبالغ التى ترد للمستشفيات الجامعية، لرفع مستوى الخدمة فى المستشفيات وفقاً للخطط التى يضعها مجلس الإدارة فى هذا الشأن.

مادة 14

يلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بكليات القطاع الصحى بالجامعة بالعمل فى المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية وبتلك المستشفيات مقابل أجر، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

مادة 15

يقتصر التعيين فى وظائف استشارى واستشارى مساعد وزميل على الأطباء والصيادلة وأخصائى العلاج الطبيعى وأخصائى التمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانوناً فى تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة، ويصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويكون التعيين فى الوظائف المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بناء على حالة الضرورة التى يقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعيات وبموجب إعلان عن الحاجة لشغلها ووفقاً للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس.

اقرأ المزيد:

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

عرض التعليقات